State Council 23/02/1965
شورى حكم رقم : 270 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 270/1965
- Date
- 23/02/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- الريس، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- مطالبة كاتب العدل بتعويض الصرف من الخدمة
-
وبما ان كل هذه النصوص تنفي ان يكون الكاتب العدل موظفا بالمعنى المعروف قانونا وان كانت اخضعته لشروط سن وعلم وامتحان وتأديب وذلك لعدم وجود راتب شهري معين ولعدم اخضاع الكاتب العدل الى القوانين العامة لجهة الترقية مثلا وزيادة الراتب والطوارىء والتعويض العائلي ولو ان الكاتب العدل اعتبر موظفا لما سمح له بتعيين مباشر على نفقته بل كان يجب تعيين المباشر من قبل الدولة وعلى نفقتها وليس بعقد خاص كما كان يجب ان يذكر في ملاك الوزارة التابع لها وبما ان القانون الذي اجاز تعيين الكاتب العدل ووضع شروطه وحدد سني الخدمة لم يذكر تعويض الصرف او سواه