Rulings

State Council 17/05/1965

شورى حكم رقم : 918 /1965

Court
شورى
Number
918/1965
Date
17/05/1965
President
جان باز
Members
عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار لجنة الاستملاك لفقدان التعليل

-

حيث انه في المبادىء الراهنة ان على اللجان القضائية ان تعلل قراراتها حتى ولو لم يوجب القانون ذلك صراحة حيث ان القرار المستدعى ضده خال من كل تعليل حيث انه اكتفى بسرد ارقام وتواريخ قوانين الاستملاك وبان اللجنة اطلعت على القرار المعترض عليه وبانها اجرت الكشف الحسي على العقار واطلعت على جميع المستندات المبرزة وتذاكرت ويخلص في الفقرة الحكمية الى قبول الاعتراضين شكلا وبتخفيض قيمة التعويض حيث ان هذه الامور لا يمكن بوجه من الوجوه اعتبارها تعليلا بالمعنى الذي يقصده القانون اي تعليلا يبرر النتيجة التي ذهبت اليها في تخفيض التعويض حيث ان اللجنة لم تتبنى التعليل الوارد في قرار لجنة الاستملاك فضلا عن انها عدلت قرار هذه اللجنة بدون ان تبين السبب فحالت بذلك دون تمكين هذا المجلس من اجراء رقابته