State Council 07/04/1965
شورى حكم رقم : 661 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 661/1965
- Date
- 07/04/1965
- President
- جان باز
- Members
- يكن، عسيران، حرفوش، حاتم
- Source
- Lebanese University
- مهلة المراجعة امام محكمة حل الخلافات
-
حيث انه بفرض ان الحكمين المذكورين يتعلقان بموضوع واحد كما توجب المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 فانه كان على الجهة المستدعية ان تقدم مراجعتها الحاضرة على الاكثر في 8 حزيران سنة 1963 مع اضافة يوم واحد لجهة المسافة لانها مقيمة في طرابلس حيث ان المستدعية لم تقدم مراجعتها الا في 21 كانون الثاني سنة 1964 اي بعد انقضاء المدة القانونية مما يوجي ردها شكلا