Rulings

State Council 07/04/1965

شورى حكم رقم : 661 /1965

Court
شورى
Number
661/1965
Date
07/04/1965
President
جان باز
Members
يكن، عسيران، حرفوش، حاتم
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة امام محكمة حل الخلافات

-

حيث انه بفرض ان الحكمين المذكورين يتعلقان بموضوع واحد كما توجب المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 فانه كان على الجهة المستدعية ان تقدم مراجعتها الحاضرة على الاكثر في 8 حزيران سنة 1963 مع اضافة يوم واحد لجهة المسافة لانها مقيمة في طرابلس حيث ان المستدعية لم تقدم مراجعتها الا في 21 كانون الثاني سنة 1964 اي بعد انقضاء المدة القانونية مما يوجي ردها شكلا