Rulings

State Council 19/05/1965

شورى حكم رقم : 934 /1965

Court
شورى
Number
934/1965
Date
19/05/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- الاختصاص في النزاع بين الجمارك ومحامي الادارة

-

حيث ان المراجعة تتعلق بالاتفاقية المعقودة بين رئيس المجلس الاعلى للجمارك وبين المستدعي التي تتضمن تعهد المستدعى بالدفاع عن حقوق ادارة الجمارك في الدعاوي التي تقيمها او تساق ضدها لقاء اتعاب معينة في العقد وحيث ان التعاقد الحاصل بين الفريقين هو عقد وكالة كما يتبين من مضمونه وقد وقعه المستدعي بصفته محاميا فيكون العقد عاديا وخاصا يعود امر البت فيه وبنتائجه الى المحاكم العادية ويكون بالتالي مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر بالمراجعة