Rulings

State Council 11/05/1965

شورى حكم رقم : 848 /1965

Court
شورى
Number
848/1965
Date
11/05/1965
President
اميل خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- الصلاحية للنظر بالنزاع الدائر حول الكفالة المقدمة تنفيذا لعقود ادارية

-

حيث ان القضايا الادارية المتعلقة بعقود او التزامات اجرتها الادارة في سبيل تأمين سير المصلحة العامة هي من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954 وحيث ان الادارة العامة حين تجري عقود التزام مع الافراد فانها تطلب اليها تقديم كفالة مصرفية لتأمين حسن تنفيذ التزاماتهم وحيث ان الكفالة المصرفية تعتبر جزءا متمما للعقد الاساسي وهو عقد الالتزام وبالتالي فان المحكمة الادارية الخاصة هي المرجع الصالح للنظر فيها لارتباط الفرع بالاصل