State Council 11/05/1965
شورى حكم رقم : 848 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 848/1965
- Date
- 11/05/1965
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصلح، منصور
- Source
- Lebanese University
- الصلاحية للنظر بالنزاع الدائر حول الكفالة المقدمة تنفيذا لعقود ادارية
-
حيث ان القضايا الادارية المتعلقة بعقود او التزامات اجرتها الادارة في سبيل تأمين سير المصلحة العامة هي من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954 وحيث ان الادارة العامة حين تجري عقود التزام مع الافراد فانها تطلب اليها تقديم كفالة مصرفية لتأمين حسن تنفيذ التزاماتهم وحيث ان الكفالة المصرفية تعتبر جزءا متمما للعقد الاساسي وهو عقد الالتزام وبالتالي فان المحكمة الادارية الخاصة هي المرجع الصالح للنظر فيها لارتباط الفرع بالاصل