Rulings

State Council 30/12/1964

شورى حكم رقم : 1192 /1964

Court
شورى
Number
1192/1964
Date
30/12/1964
President
جواد عسيران
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مفعول تبني التقرير من المقرر الجديد واصول التبليغ

-

وبما ان السبب المتعلق بعدم اشتراك القاضي المقرر في الهيئة الحاكمة لا يستند الى الواقع اذن ما دام ان المقرر الاستاذ جرماني قد اشترك في اصدار القرار المطعون فيه وبما انه اذا كان تبلغ التقرير والمطالعة من الاصول الجوهرية فان القانون قد فرضه محافظة على حقوق الطرفين وتأمينا للدفاع الكامل عنها باحاطتهما بجميع مراحل المراجعة ومناقشاتها وبما انه فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه ان الدولة قد تبلغت التقرير والمطالعة اللذين جرى تبنيهما فيما بعد واللذين دار البحث على مضمونهما في القرار المطعون فيه ولم تبد اية ملاحظات بشأنهما رغم انقضاء المهلة لاجل ذلك فتبدل المقرر لم يغير شيئا في عنصر المراجعة الوضعي ولم تدل الدولة بان هذا التبديل اثر في عنصرها الذاتي وعليه فان المجلس لا يرى في ما ادلت به الدولة بهذا الخصوص مخالفة لاصول جوهرية في القرار المطعون فيه وبما ان اعادة المحاكمة تكون بالتالي مردودة لعدم توافر اسبابها