Rulings

State Council 14/11/1964

شورى حكم رقم : 1101 /1964

Court
شورى
Number
1101/1964
Date
14/11/1964
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- المطالبة بالغاء قرار المحافظ القاضي بالغاء اجازة الترخيص باستعمال بيت الدعارة بسبب اقتناء المخدرات

-

حيث ان المحافظ باتخاذه القرار المطعون فيه قد مارس الصلاحية المعطاة له بموجب المادة التاسعة من القانون المتعلق بحفظ الصحة العامة من البغاء الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1931 حيث ان معاطاة المخدرات في موضوع التهريب هو مجرد اقتنائها وبالتالي فان اباحة المعاطاة يعني اباحة الاقتناء ضمن البيت المرخص باستثماره او ضمن محل متصل به سواء كان الاقتناء من قبل صاحبة الرخصة او رواد بيتها حيث ان المراجعة والحالة هذه تكون مستوجبة الرد