State Council 14/11/1964
شورى حكم رقم : 1100 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 1100/1964
- Date
- 14/11/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- وقف البناء للحفاظ على سلامة المياه
-
حيث يتبين من تقرير لجنة الخبراء التي عينها المستشار المقرر والمؤلفة من السادة جبرائيل منسى وسامي كنفاني وداود قمر ان البناء موضوع المراجعة يقع على مسافة 32 مترا من النبع وعلى مستوى اعلى من مستوى النبع بحوالي مترين وان الحفرة الصحية الملحوظة للبناء تقع في الدائرة التي يمكن ان يتسرب من محتوياتها الى النبع المذكور الذي يشرب منه الاهلون وان هذه الدائرة يجب ان لا تقل تفاديا لمثل هذا التسرب عن مايتي متر وحيث ان ما ادلت به الجهة المستدعية في لوائحها وفي ملاحظاتها على تقرير الخبراء يكون مستلزما الرد وعليها ان تطبق حالة البناء على الاوضاع القانونية التي توجب المحافظة على سلامة مياه الشرب من التلوث وحيث ان ما تعرضه من ضمانات لعدم تسرب مياه الجوفيه حري بان يعرض على الادارة من ضمن طلب جديد لتتخذ مجددا قرارها على ضوئه