Rulings

State Council 30/12/1964

شورى حكم رقم : 1190 /1964

Court
شورى
Number
1190/1964
Date
30/12/1964
President
جواد عسيران
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم

-

وبما ان المستدعين لا يطلبون بصورة اساسية ابطال التكليف بل انهم يتذرعون ببطلانه كوسيلة لابطال الانذار وبما ان الطعن في التكليف يجب ان يقدم الى اللجنة المختصة بالنظر في الاعتراضات على الضرائب فيستأنف قرارها الى هذا المجلس