State Council 14/11/1964
شورى حكم رقم : 1108 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 1108/1964
- Date
- 14/11/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاختلاف في القضاء الاداري على تسوية وضع الموظف
-
وحيث انه اذا كان لمجلس الشورى الصلاحية في حسم الاختلاف الذي يقع في الاحكام الصادرة عنه او في الاحكام التي تصدر عن هيئات القضاء الاداري الا انه يجب ان ينشأ عن هذا الاختلاف وضع يؤدي الى عدم احقاق الحق وليس منه الحالة القاصرة على الاختلاف في الاجتهاد وحيث ان القرارات المعروضة على حسم التناقض قد قضت في اساس الحق وانما نشأ عنها اختلاف في الاجتهاد وهو وضع لا يجد تسويته باعادة النظر فيها عن طريق الحسم