Rulings

State Council 14/11/1964

شورى حكم رقم : 1108 /1964

Court
شورى
Number
1108/1964
Date
14/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول الاختلاف في القضاء الاداري على تسوية وضع الموظف

-

وحيث انه اذا كان لمجلس الشورى الصلاحية في حسم الاختلاف الذي يقع في الاحكام الصادرة عنه او في الاحكام التي تصدر عن هيئات القضاء الاداري الا انه يجب ان ينشأ عن هذا الاختلاف وضع يؤدي الى عدم احقاق الحق وليس منه الحالة القاصرة على الاختلاف في الاجتهاد وحيث ان القرارات المعروضة على حسم التناقض قد قضت في اساس الحق وانما نشأ عنها اختلاف في الاجتهاد وهو وضع لا يجد تسويته باعادة النظر فيها عن طريق الحسم