State Council 23/02/1965
شورى حكم رقم : 316 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 316/1965
- Date
- 23/02/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص لربط النزاع
-
حيث ان المادة 57 من قانون مجلس الشورى توجب استناد المراجعة الى قرار صريح او ضمني صادر عن السلطة الادارية المختصة وحيث ان مدير عام الهاتف الذي قدمت له العريضة غير صالح لاتخاذ القرار بمطاليب المستدعي لان السلطة الادارية الصالحة لالزام الدولة هو الوزير المختص وحيث ان المراجعة تكون غير مسندة الى قرار اداري قابل الطعن فتكون لذلك مستلزمة الرد شكلا