Rulings

State Council 23/02/1965

شورى حكم رقم : 316 /1965

Court
شورى
Number
316/1965
Date
23/02/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لربط النزاع

-

حيث ان المادة 57 من قانون مجلس الشورى توجب استناد المراجعة الى قرار صريح او ضمني صادر عن السلطة الادارية المختصة وحيث ان مدير عام الهاتف الذي قدمت له العريضة غير صالح لاتخاذ القرار بمطاليب المستدعي لان السلطة الادارية الصالحة لالزام الدولة هو الوزير المختص وحيث ان المراجعة تكون غير مسندة الى قرار اداري قابل الطعن فتكون لذلك مستلزمة الرد شكلا