Rulings

State Council 08/08/1968

شورى حكم رقم : 956 /1968

Court
شورى
Number
956/1968
Date
08/08/1968
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، شاوول
Source
Lebanese University

- اصول الطعن امام مجلس الشورى بقضايا التأديب

-

وبما انه يفرض اعتبار ان استعمال عبارة الاستئناف في غير محله وان المقصود هو سلوك طريق الابطال وفاقا للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المار ذكره فان على المستدعي ان يبين في استدعاء مراجعته الاسباب القانونية التي يدلي بها ووسائل الطعن التي يتذرع بها وهو قد اكتفى بالقول ان مجلس التأديب قد خالف القانون والمراسم الجوهرية ولم يبين مخالفة واحدة يتذرع بها وبما ان المجلس يرى والحال هذه رد المراجعة لعدم احتوائها على اي سبب للطعن يمكن المجلس من تمحيصها.