State Council 08/08/1968
شورى حكم رقم : 956 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 956/1968
- Date
- 08/08/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، شاوول
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن امام مجلس الشورى بقضايا التأديب
-
وبما انه يفرض اعتبار ان استعمال عبارة الاستئناف في غير محله وان المقصود هو سلوك طريق الابطال وفاقا للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المار ذكره فان على المستدعي ان يبين في استدعاء مراجعته الاسباب القانونية التي يدلي بها ووسائل الطعن التي يتذرع بها وهو قد اكتفى بالقول ان مجلس التأديب قد خالف القانون والمراسم الجوهرية ولم يبين مخالفة واحدة يتذرع بها وبما ان المجلس يرى والحال هذه رد المراجعة لعدم احتوائها على اي سبب للطعن يمكن المجلس من تمحيصها.