Rulings

State Council 04/01/1968

شورى حكم رقم : 3 /1968

Court
شورى
Number
3/1968
Date
04/01/1968
President
عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- في تعلق مسألة مرور الزمن بالانتظام العام وامكانية اثارتها عفوا

-

وحيث ان مسألة مرور الزمن في القضايا الخاضعة لقواعد القانون العام تتعلق بالانتظام العام ويمكن الادلاء بها في جميع مراحل المحاكمة كما يجب اثارتها عفوا من قبل القاضي