State Council 04/01/1968
شورى حكم رقم : 3 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 3/1968
- Date
- 04/01/1968
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- في تعلق مسألة مرور الزمن بالانتظام العام وامكانية اثارتها عفوا
-
وحيث ان مسألة مرور الزمن في القضايا الخاضعة لقواعد القانون العام تتعلق بالانتظام العام ويمكن الادلاء بها في جميع مراحل المحاكمة كما يجب اثارتها عفوا من قبل القاضي