Rulings

State Council 30/05/1968

شورى حكم رقم : 681 /1968

Court
شورى
Number
681/1968
Date
30/05/1968
President
اميل خلاط
Members
نون، الايوبي
Source
Lebanese University

- مهلة مراجعات التقسير وشروط قبولها

-

بما ان مراجعات التفسير التي تقدم بشأن القرارات الادارية غير مقيدة بمهل معينة لانها وليدة المنازعات التي تنشأ على معان واهداف القرارات المذكورة وبما ان مراجعة التفسير المباشرة لا تقبل اذا لم يثبت مقدمها توفر شروط اربعة: مصلحة في الحصول على التفسير, وجود نزاع قائم لدى المحاكم العدلية وان لا يتعرض طلب التفسير الى الصلاحيات القائمة وان يكون العمل المطلوب تفسيره غامضا.