State Council 30/05/1968
شورى حكم رقم : 681 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 681/1968
- Date
- 30/05/1968
- President
- اميل خلاط
- Members
- نون، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مهلة مراجعات التقسير وشروط قبولها
-
بما ان مراجعات التفسير التي تقدم بشأن القرارات الادارية غير مقيدة بمهل معينة لانها وليدة المنازعات التي تنشأ على معان واهداف القرارات المذكورة وبما ان مراجعة التفسير المباشرة لا تقبل اذا لم يثبت مقدمها توفر شروط اربعة: مصلحة في الحصول على التفسير, وجود نزاع قائم لدى المحاكم العدلية وان لا يتعرض طلب التفسير الى الصلاحيات القائمة وان يكون العمل المطلوب تفسيره غامضا.