Rulings

State Council 21/05/1968

شورى حكم رقم : 580 /1968

Court
شورى
Number
580/1968
Date
21/05/1968
President
عبده عويدات
Members
جو خدار، منصور
Source
Lebanese University

- مدى الاخذ بانقطاع او توقف مرور الزمن العشري في العلاقة بين البلدية وموظفيها

-

انه لا يمكن توقف او انقطاع سريان مهلة مرور الزمن العشري لمصلحة المستدعي استنادا للمادتين 354 و356 من ق.م.ع لان العلاقة بين المستخدم وسيدة تختلف عن علاقة الموظف بالبلدية ولان عنصر الاكراه او الضغط المعنوي غير متوفر بينهما.