State Council 21/05/1968
شورى حكم رقم : 580 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 580/1968
- Date
- 21/05/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- جو خدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- مدى الاخذ بانقطاع او توقف مرور الزمن العشري في العلاقة بين البلدية وموظفيها
-
انه لا يمكن توقف او انقطاع سريان مهلة مرور الزمن العشري لمصلحة المستدعي استنادا للمادتين 354 و356 من ق.م.ع لان العلاقة بين المستخدم وسيدة تختلف عن علاقة الموظف بالبلدية ولان عنصر الاكراه او الضغط المعنوي غير متوفر بينهما.