State Council 31/10/1962
شورى حكم رقم : 719 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 719/1962
- Date
- 31/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط سحب العلم والخبر من الجمعية الرياضية في حال تجاوزت الغاية التي من اجلها انشئت
-
حيث انه ثبت من مجمل التحقيق ان نادي بغرميان تجاوز الغاية التي انشىء من اجلها واسس فرعا ثقافيا ولم يتورع عن التدخل في امور سياسية لا سيما لمصلحة حزب منحل حيث ان السيد ... قد استمع من قبل المستشار المقرر وادلى بان المعلومات التي استندت اليها السلطة لاصدار المرسوم المطعون فيه قد اتى بها موظفون في الامن العام حضروا بعض الاحتفالات في نادي بغرميان بمناسبة الانتخابات النيابية الاخيرة وسمعوا الخطب التي القيت تأييدا لمرشحين ينتمون الى حزب منحل وان هذه الاجتماعات كانت خاصة باعضاء النادي المذكور وان ميول هذا النادي اليسارية بدأت تظهر منذ 1946 وانه في سنة 1949 دفع النادي مساعدات لجماعات يسارية لتمكينها من السفر لحضور مؤتمر السلام الدولي في باريس وقد جمعت هذه المساعدات من الاعضاء وان الفرع الثقافي الذي انشىء جعل مركزه في النادي وغايته القاء محاضرات سياسية لمناوئة الوضع القائم في لبنان من الناحية الاجتماعية حيث ان المدعي فاروجيان طوراسيان لم ينكر مسألة المساعدات انما صرح بانه لم يكن منتميا للنادي في سنة 1949 حيث انه لا يمكن الزام مديرية الامن العام بابراز اسماء الموظفين الذين اتوا بهذه المعلومات لان المديرية المذكورة قد ابدت ان لهذه المعلومات طابعا سريا حيث ان المعلومات المبينة اعلاه كافية لتبرير المرسوم المطعون فيه