Rulings

State Council 25/10/1962

شورى حكم رقم : 621 /1962

Court
شورى
Number
621/1962
Date
25/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفهوم المدارس التي تستفيد من المساهمة المالية للدولة

-

حيث انه يتضح من النصوص القانونية المتعاقبة (المرسوم 6998 و6999 و7003 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 ومن كتاب وزير التربية الوطنية رقم 4119 تاريخ 30 ايلول سنة 1946) ان التعليم يقسم الى ابتدائي وثانوي وعالي وان مدة التعليم الابتدائي خمس سنوات ولا يقبل التلميذ فيه الا اذا كان قد اتم الخامسة من عمره وان مدة التعليم الابتدائي العالي اربع سنوات ولا يقبل التلميذ فيه الا اذا كان يحمل شهادة الدروس الابتدائية حيث طالما ان التلميذ لا يقبل في التعليم الابتدائي الا اذا اتم الخامسة من عمره يفيد حتما ان الشارع قد فرق بين دور الحضانة والتعليم الابتدائي كما انه فرق بين التعليم الابتدائي الذي يكرس بالشهادة الابتدائية والتعليم الابتدائي العالي الذي هو مستقل عن التعليم الابتدائي حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1952 قد فرق هو ايضا بين المدرسة الابتدائية التي جعل منها معهدا قائما بذاته كالتعليم التكميلي اذ اجاز اضافة صفوف تكميلية في المدرسة الابتدائية اذا وان عدد المتخرجين من التلامذة يتجاوز العشرين حيث ان الشارع باضافته صفوفا تكميلية اذا توفرت بعض الشروط الى المدارس الابتدائية يكون اراد ان يميز بين التعليم الابتدائي والتعليم التكميلي حيث ان الشارع كان يستعمل هذين التعبيرين التعليم الابتدائي والتعليم الابتدائي العالي فتجنبا لكل التباس وخوفا من اعتبار هذين التعليمين وحدة لا تتجزأ فقد جاء المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 والمرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 يستعملان هذين التعبيرين: التعليم الابتدائي التكميلي (بدلا من الابتدائي العالي) وذلك ليظهرا بوضوح ان كلا من هذين التعليمين مستقل كل الاستقلال عن الآخر وقد نصت المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 على عدم مجانية المدارس التكميلية بعد تشرين الاول سنة 1956 في حين ان المدارس الابتدائية بقيت مجانية فتكون الصفوف التكميلية التي تضاف الى المدارس الابتدائية حكمها حكم المدارس التكميلية اي ان تلامذتها لا يستفيدون من المجانية حيث ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 26 قد اشترطت لقبول التلامذة في المدارس الابتدائية من اول تشرين الاول سنة 1956 ان يكونوا قد اتموا السنة السادسة من عمرهم الابتدائي الاول مستثنيا بذلك دور الحضانة وحيث يتضح من كل ما تقدم ان الحضانة لا تشكل مرحلة الزامية وتحضيرية للتعليم الابتدائي وليس في الاحكام القانونية والتنظيمية المشار اليها ما يوجب اتباع هذه المرحلة للانتقال منها الى التعليم الابتدائي وما يوجب اخضاعها لمنهاج تعليمي او تنظيمي خاص ليمكن اعتبارها من ضمن مرحلة التعليم الابتدائي وبالتالي لشمولها باحكام قانون 15 حزيران سنة 1956 المعدل بقانون 14 شباط سنة1957 حيث ان الشارع بتقريره المساعدة المالية للمعاهد الابتدائية المجانية انما قصد هذه المعاهد دون دور الحضانة ودون تلامذة التعليم التكميلي سواء كانوا يتلقون هذا التعليم في مدارس تكميلية او من ضمن مدارس ابتدائية واكبر دليل على ذلك هو ان تلامذة التعليم التكميلي قد فرض عليهم رسم فلا يستفيدون اذن من المجانية حيث ان غاية الشارع من المساهمة بالاعباء المالية الناجمة عن تطبيق قانون 15 حزيران سنة 1956 على المعاهد الابتدائية المجانية - تهدف الى نشر التعليم الابتدائي الذي يكرس بالشهادة الابتدائية