Rulings

State Council 15/10/1962

شورى حكم رقم : 454 /1962

Court
شورى
Number
454/1962
Date
15/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في ابطال المرسوم المتعلق بالعفو الخاص

-

حيث ان الاجتهاد الحديث يسعى الى انقاص الحالات التي تشكل عملا حكوميا لا يقع تحت رقابة القضاء وقد اخذ يعتبر في مرحلته الاخيرة ان حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولة لا يشكل عملا حكوميا ولكن حيث ان طبيعة العفو الخاص القانونية لا تزال موضع جدل فمنهم من يرى فيها عملا قضائيا ومنهم من يرى فيها عملا اداريا حيث ان ممارسة حق العفو الخاص لا تعتبر عملا اداريا ولا تقع بالتالي تحت رقابة القضاء الاداري حيث انه يقتضي رد المراجعة