State Council 15/10/1962
شورى حكم رقم : 454 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 454/1962
- Date
- 15/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في ابطال المرسوم المتعلق بالعفو الخاص
-
حيث ان الاجتهاد الحديث يسعى الى انقاص الحالات التي تشكل عملا حكوميا لا يقع تحت رقابة القضاء وقد اخذ يعتبر في مرحلته الاخيرة ان حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولة لا يشكل عملا حكوميا ولكن حيث ان طبيعة العفو الخاص القانونية لا تزال موضع جدل فمنهم من يرى فيها عملا قضائيا ومنهم من يرى فيها عملا اداريا حيث ان ممارسة حق العفو الخاص لا تعتبر عملا اداريا ولا تقع بالتالي تحت رقابة القضاء الاداري حيث انه يقتضي رد المراجعة