Rulings

State Council 23/10/1962

شورى حكم رقم : 561 /1962

Court
شورى
Number
561/1962
Date
23/10/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في دعوى التعويض عن الاضرار الناشئة عن اقامة دعوى جزائية

-

وحيث يقتضي اولا البحث في صلاحية هذا المجلس للنظر في هذه المراجعة وحيث ان الموضوع يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستدعي من جراء الملاحقة الجزائية وحيث ان النظر بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن اقامة دعوى جزائية يعود للقضاء العدلي عملا بمبدأ فصل السلطات ولكون الضرر على فرض وقوعه غير ناتج عن عمل اداري