Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 790 /1962

Court
شورى
Number
790/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في الخلاف الناشيء عن عقد ما بين المحامي والادارة العامة

-

حيث ان القرار المطعون به يتعلق بانهاء عقد الاتفاق الحاصل بين المستدعي والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فهو يتصف بنفس الصفة التي يتصف بها العقد وحيث ان عقد الاتفاق يتضمن تعيين المستدعي محاميا عن المصلحة لقاء تعويض شهري مقطوع وحيث ان العقد يعتبر عقد عادي لعدم تضمنه اي بند يخضعه لنطاق القانون الاداري وحيث ان الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد تكون من صلاحية المحاكم العادية وحيث ان القرار المطلوب ابطاله هو بالتالي قرار عادي خارج عن صلاحية مجلس شورى الدولة وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر نقاط الدعوى