Rulings

State Council 23/10/1962

شورى حكم رقم : 562 /1962

Court
شورى
Number
562/1962
Date
23/10/1962
President
بولس الزهار
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بالدعوى المقامة على الدولة بالتعويض من جراء خطأ الموظف في السجل العدلي

-

بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وعلى تقرير المستشار المقرر وعلى مطالعة حضرة مفوض الحكومة وعلى ملاحظات المستدعي على التقرير حيث ان السيد علي رضا قبيسي تقدم من هذا المجلس بتاريخ 1958/03/12 بمراجعة ضد الدولة اللبنانية ترمي الى الزام الدولة ان تدفع له مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية والفائدة والعطل والضرر والرسوم واتعاب المحاماة لعلة ان الموظف المكلف بتسجيل الاحكام الجزائية في دائرة السجل العدلي اخطأ فدون على اسمه حكما صادرا عن محكمة الاستئناف الجزائية المختلطة في بيروت يقضي بالحبس مدة ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ بمادة سرقة في حين ان المحكوم عليه يدعى علي سعد رضا قبيسي وهذا الالتباس في الاسم دون التحقق من الهوية كاملة ان لجهة اسم الاب والام وعدد الاولاد والجنسية اوقع به ذررا فادحا فامتنع رؤساؤه عن ترقيته وهو الشرطي النشيط المخلص لواجباته وحيث ان الدولة اللبنانية اجابت بلائحتها المؤرخة في 1958/08/19 ان مجلس الشورى غير صالح لرؤية هذه القضية وطلبت ردها لعدم الاختصاص وحيث ان الخطأ الذي يدعي المدعي حصوله على يد الموظف المختص في دائرة السجل العدلي على فرض وقوعه يخرج عن اختصاص مجلس الشورى ويدخل في اختصاص القضاء العدلي لان دائرة السجل العدلي مرتبطة بالاجهزة العدلية وهي تعمل تحت مراقبة المدعي العام لدى محكمة التمييز وان تسجيل الاحكام فيها وتنظيم البيانات هي من طرائق تنفيذ الاحكام الجزائية