Rulings

State Council 05/12/1962

شورى حكم رقم : 1085 /1962

Court
شورى
Number
1085/1962
Date
05/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اصول تعديل مرسوم التخطيط

-

حيث ان للادارة ان تصدر مرسوما بتعديل تخطيط سابق في اي وقت كان لان صدور مرسوم بتخطيط معين لا يستنفذ سلطتها بهذا الشأن حيث ان مرسوم التخطيط يقوم مقام اعلان المنفعة العامة (المادة 47-4) حيث انه يعود للادارة تقدير تعديل التخطيط وطريقة هذا التعديل ولم يثبت ان التخطيط وضع لمصلحة جار ملاصق ولم ينسب المدعي لهذا التخطيط اي خطأ فني حيث ان المرسوم المطعون فيه قد صدق التخطيط كما هو وارد في الخريطة المرفقة به والتي تعتبر جزءا من هذا المرسوم حيث ان هذه الخريطة قد لحظت فسحة عرضها 35 مترا حيث انه اذا كان بقي بعد تنفيذ التخطيط فضلة ضئيلة من عقار المدعي فللجار الملاصق حق تملكها بالسعر الذي تحدده لجنة الاستملاك ومن بعدها محكمة الاستئناف واذا رفض التملك فللادارة ان تستملك عقاره كله او بعضه وان تضيف اليه الفضلة المتبقية من عقار المدعي وان تبيع ذلك لحسابها