Rulings

State Council 22/10/1962

شورى حكم رقم : 524 /1962

Court
شورى
Number
524/1962
Date
22/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- امكانية تعديل تخطيط الطريق

-

حيث ان المستدعي لا ينازع في المنفعة العامة الناشئة عن شق الطريق بل في ما يدعيه من ان تحويرا طرأ عليها لمصلحة رئيس البلدية وحيث ان تخطيط الطريق في مكان دون آخر يتعلق بصميم المسائل الفنية التي تدخل في نطاق الملائمة الذي يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة التي تنحصر في قانونية الاعمال