State Council 22/10/1962
شورى حكم رقم : 524 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 524/1962
- Date
- 22/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- امكانية تعديل تخطيط الطريق
-
حيث ان المستدعي لا ينازع في المنفعة العامة الناشئة عن شق الطريق بل في ما يدعيه من ان تحويرا طرأ عليها لمصلحة رئيس البلدية وحيث ان تخطيط الطريق في مكان دون آخر يتعلق بصميم المسائل الفنية التي تدخل في نطاق الملائمة الذي يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة التي تنحصر في قانونية الاعمال