Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 792 /1962

Court
شورى
Number
792/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدة مرسوم الاستملاك

-

حيث انه من الراهن ان عقار المدعي رقم 221 البرباره مصاب بالتخطيط المقرر بالمرسوم 14949 تاريخ 12 شباط سنة 1957 حيث ان لهذا المرسوم مفعولا مدة عشر سنوات (المادة 49 من قانون الاستملاك) حيث ان المدعي لم يطعن بالمرسوم المذكور ولم يزعم حتى انه مشوب بتجاوز حد السلطة حيث انه لا يمكن الزام البلدية باستملاك العقار المذكور طالما ان القانون قد جعل لمرسوم التخطيط مفعولا مدى عشر سنوات وقرر ان هذا التخطيط يمكن تمديده ايضا لمدة مماثلة