State Council 31/10/1962
شورى حكم رقم : 792 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 792/1962
- Date
- 31/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدة مرسوم الاستملاك
-
حيث انه من الراهن ان عقار المدعي رقم 221 البرباره مصاب بالتخطيط المقرر بالمرسوم 14949 تاريخ 12 شباط سنة 1957 حيث ان لهذا المرسوم مفعولا مدة عشر سنوات (المادة 49 من قانون الاستملاك) حيث ان المدعي لم يطعن بالمرسوم المذكور ولم يزعم حتى انه مشوب بتجاوز حد السلطة حيث انه لا يمكن الزام البلدية باستملاك العقار المذكور طالما ان القانون قد جعل لمرسوم التخطيط مفعولا مدى عشر سنوات وقرر ان هذا التخطيط يمكن تمديده ايضا لمدة مماثلة