State Council 26/10/1962
شورى حكم رقم : 671 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 671/1962
- Date
- 26/10/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- امكانية ادخال التحسين اللاحق بالعقار المستملك في قيمة التعويض
-
وحيث ولئن كان المدعي يدعي شراءه العقار رقم 4856 من البلدية وضمه الى عقاره رقم 4181 المزرعة بالسعر المحسن بحيث اخذ الرقم 5024 واصبح مطلا على طريق كورنيش المزرعة وان هذا الشراء كان سببا في تحسين قيمة هذا العقار فان هذا التحسين على فرض انه يجب ادخاله في الحساب فقد تناوله تخمين لجنة التخمين التي حددت له سعرا اسقطته من سعره بعد تحسينه المنبثق عن شق طريق الكورنيش وانتهت الى القول ان نسبة التحسين الطارىء على هذا العقار من جراء فتح الكورنيش بلغت 42,85 وهي كما يلي: قيمة ارض العقار رقم 5024 مزرعة قبل التحسين بسعر المتر المربع الواحد 70 ل ل على اساس مساحته المبينة في المصور العائد لهذا العقار بلغت: 28140 ل ل وقيمة هذه الارض بعد التحسين: 40200 ل ل فتكون قيمة التحسين: 12060 ل ل اي بنسبة 42,85 وان ربع قيمة التحسين المتوجب على العقار للبلدية يبلغ 3015 ل ل وهو المبلغ الذي قضى به القرار المطعون فيه