Rulings

State Council 18/10/1962

شورى حكم رقم : 508 /1962

Court
شورى
Number
508/1962
Date
18/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اختصاص البلدية في تنظيم المناطق والبراحات

-

بما ان البلدية يحق لها ان تنظم المناطق وتقرر البراحات من تلقاء نفسها كما فعلت بالمرسوم رقم 8638 تاريخ 5 ايار سنة 1947 وبما ان البراحات الجديدة اقرت استكمالا للمرسوم المذكور بناء على اقتراح دائرة الهندسة وان طلب المالكين كان الحافز لدرس المسألة وليس السبب الدافع لها وبما ان التدبير المتخذ من البلدية تدبير عام اتخذ لاجل منفعة عامة ولم يثبت المدعيان انه اتخذ لاجل منفعة موقعي العريضة دونما سواهم