Rulings

State Council 24/10/1962

شورى حكم رقم : 600 /1962

Court
شورى
Number
600/1962
Date
24/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مهلة تقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

وحيث يتبين من الاطلاع على هذه المذكرة انها تضمنت رقم وتاريخ ومضمون القرار المطعون فيه والقاضي بتعيين السيد حلاوي كاتب عدل في صور وحيث يجب بالتالي اعتبار المدعي مبلغا القرار المطعون فيه بتاريخ مذكرة ربط النزاع وحيث ان الطعن في القرارات الصريحة الصادرة عن الادارة لا يستوجب ربط النزاع وتسري حتما المهلة القانونية لمراجعة الابطال من تاريخ النشر او التبليغ وحيث ان مهلة المراجعة بدأت تسري في جميع الاحوال ضد المدعي ابتداء من تاريخ ربط النزاع في 1959/07/29 حيث ان المراجعة تقدمت بتاريخ 1959/10/02 خارج المهلة القانونية فتكون مردودة شكلا