Rulings

State Council 15/10/1962

شورى حكم رقم : 452 /1962

Court
شورى
Number
452/1962
Date
15/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- إختصاص ادارة التعمير البت بالتعويض عن اضرار الزلزال

-

حيث ان الحكومة قد انشأت بموجب قانون 9 نيسان سنة 1956 مصلحة وطنية للتعمير اصبحت فيما بعد ادارة التعمير وقد اعطى القانون المذكور هذه المصلحة استقلالا ماليا واداريا ومنحها شخصية خاصة وحيث ان مصلحة التعمير تكون اذن هي الصالحة للبت بمطالب المدعي حيث ان وزارة المالية تكون غير صالحة للخصومة