Rulings

State Council 24/10/1962

شورى حكم رقم : 599 /1962

Court
شورى
Number
599/1962
Date
24/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مهلة تقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة في حال وجود قرار ضمني بالرفض

-

حيث انه سبق للمدعي وربط النزاع مع الادارة بعريضته الاولى المؤرخة في 13 ايلول سنة 1957 فلم تجبه الادارة خلال مهلة شهرين فيكون قد صدر بذلك قرار ضمني بالرفض وكان على المستدعي تقديم مراجعته على الاكثر في 14 كانون الثاني سنة 1958 فلم يفعل فتكون مراجعته مردودة شكلا حيث ان قرار الادارة الصريح بالرفض تاريخ 31 كانون الثاني سنة 1958 يعتبر قرارا تأكيديا بالرفض للقرار الضمني ولا يفتح امام المدعي مهلة مراجعة جديدة