State Council 24/10/1962
شورى حكم رقم : 612 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 612/1962
- Date
- 24/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول دمج الشرطة البلدية في قوى الامن الداخلي على خصومة البلدية
-
حيث انه بمقتضى المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 4562 تاريخ 1960/06/28 حلت الشرطات البلدية في بيروت وطرابلس وصيدا وزحله ودمج افرادها وصنفوا اعتبارا من اول تموز سنة 1960 في ملاك الشرطة النظامية - وبمقتضى المادة 8 منه اعفيت البلديات المذكورة من تحمل اعباء ونفقات ورواتب افراد الشرطة الذين كانوا تابعين لها اعتبارا من 1960/12/31 وحيث انه بمقتضى النصوص المذكورة اصبحت جميع شؤون الشرطة البلدية مرتبطة بقوى الامن الداخلي ولم تعد تلك البلديات صالحة للمداعاة بشؤونهم اعتبارا من تاريخ حلها الواقع في اول تموز سنة 1960 وحيث ان المراجعة الحاضرة المتعلقة بتصحيح سن المستدعي قدمت بوجه بلدية بيروت بتاريخ 1960/08/18 اي بعد حل شرطة بلدية بيروت فتكون قد اقيمت على جهة غير صالحة للخصومة