Rulings

State Council 15/10/1962

شورى حكم رقم : 466 /1962

Court
شورى
Number
466/1962
Date
15/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول موافقة وزارة الداخلية على الدروس التخطيطية التي قررها المجلس البلدي

-

حيث ان الدروس التخطيطية قد وافق عليها المجلس البلدي ووزارة الداخلية وصدر مرسوم بتصديقها بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1957 رقم 18083 وحيث ان قرار الرفض يكون واقعا والحالة هذه في محله القانوني فيقتضي رد المراجعة