State Council 09/11/1962
شورى حكم رقم : 850 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 850/1962
- Date
- 09/11/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول تبليغ قرار البلدية القاضي بهدم البناء المخالف
-
حيث ان الانذار بالهدم الصادر عن بلدية عاليه هو قرار اداري لا يدخل في عداد القرارات المنصوص عنها في المادة 69 من قانون البلديات وكان الطعن بهذا القرار يشمل حكما مطالعة مديرية البلديات والتنظيم المدني واحالة محافظ جبل لبنان وحيث ان عرض الانذار بالهدم على زوج المدعية في محله بسوق اياس ورفض هذا الاخير التبليغ لا يمكن اعتباره تبليغا اصوليا لان على الموظف المولج بالتبليغ ان يعرض الاوراق على الشخص المطلوب ابلاغه بالذات وفي مقامه وعند عدم وجوده اجاز القانون تبليغ احد افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد بالاستناد الى المادة 353 من الاصول المدنية وحيث ان المدعية تبلغت الانذار المطعون به بتاريخ 1959/12/10 وكانت المراجعة قد وردت ضمن المدة القانونية فهي مقبولة شكلا
- امكانية الزام مالك البناء المخالف بالهدم وبدفع الغرامة
-
حيث ان قانون البناء اخضع تشييد الابنية لرخصة مسبقة تعطى من الدوائر المختصة تأكيدا لعدم مخالفة البناء لقانون الابنية والانظمة الخاصة بالتخطيط والطرق وحيث ان المستدعية قد خالفت الرخصة كما خالفت قانون البناء لجهة ارتفاع السقف وبناء طابق رابع وحيث ان هذه المخالفات تخضع للهدم والغرامة بموجب المادة 79 الجديدة من قانون البناء وحيث ان استيفاء الغرامة على فرض حصوله ليس من شأنه ازالة الهدم المنصوص عليه بالمادة 79 المذكورة اذ ان الغرامة لا تشكل عقوبة مستقلة عن الهدم