Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 732 /1962

Court
شورى
Number
732/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنفيذ رخصة البناء على مشاريع التنظيم والتجميل التي تقرها الادارة

-

حيث ان القرار المطعون فيه يقضي بتأجيل النظر في اعطاء الرخصة الى ان تبدي المراجع المختصة رأيها في عدم تعارض البناء مع مشاريع التنظيم وحيث ان هذا القرار قد طبق القانون المعمول به عند صدوره وليس من شأنه الحاق الضرر لانه غير نهائي فلا يقبل الطعن لتجاوز حد السلطة وفقا للمادة 95 من قانون مجلس الشورى فتكون الدعوى لذلك مستلزمة الرد وحيث ما دامت الرخصة لم تنفذ فانه لا يترتب عليها اي حق مكتسب حيال مشاريع التنظيم والتجميل التي تقرها الادارة