Rulings

State Council 05/12/1962

شورى حكم رقم : 1083 /1962

Court
شورى
Number
1083/1962
Date
05/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بالقرارات المتعلقة بالحقوق المكتسبة على المياه العمومية

-

حيث انه بموجب المادة 24 من القرار 320 لا يجوز الطعن بالقرارات الخاصة بالحقوق المكتسبة الا بشكل مراجعة تعويض لمن رفضت تصريحاتهم بالحقوق التي يدعون بها وحيث ان مراجعة الابطال تكون غير مسموعة في الموضوع الحاضر الذي يتعلق بمياه عامة لان مثل هذه المراجعة تؤدي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه وتمنع على الادارة استعمال المياه العمومية في الاوجه العامة التي وضعت لها