State Council 05/12/1962
شورى حكم رقم : 1083 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 1083/1962
- Date
- 05/12/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بالقرارات المتعلقة بالحقوق المكتسبة على المياه العمومية
-
حيث انه بموجب المادة 24 من القرار 320 لا يجوز الطعن بالقرارات الخاصة بالحقوق المكتسبة الا بشكل مراجعة تعويض لمن رفضت تصريحاتهم بالحقوق التي يدعون بها وحيث ان مراجعة الابطال تكون غير مسموعة في الموضوع الحاضر الذي يتعلق بمياه عامة لان مثل هذه المراجعة تؤدي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه وتمنع على الادارة استعمال المياه العمومية في الاوجه العامة التي وضعت لها