Rulings

State Council 06/12/1962

شورى حكم رقم : 1198 /1962

Court
شورى
Number
1198/1962
Date
06/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء الاداري للنظر بالاعمال التشريعية

-

حيث انه من الراهن ان العلاقة القائمة بين رئيس السلطة التنفيذية والمجلس النيابي كدعوة الناخبين للاقتراع او كنشر قانون معجل مكرر بمرسوم تشكل عملا حكوميا لا يقع تحت رقابة القضاء حيث ان مجلس النواب لم يرفض المشروع وقد زعم المدعي في مراجعته ان الحكومة وعدت بتقديم الاسباب الموجبة الا انها لم تقدمها على ان هذا الامر يضع على بساط البحث علاقات السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية وهو عمل لا يقع تحت رقابة هذا المجلس حيث ان المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12ڈ حزيران سنة 1959 المتعلق بمجلس شورى الدولة تحرم قبول المراجعة فيما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او عدلية حيث ان مما لا شك فيه ان المرسوم الذي يحيل او ينشر مشروع قانون مستعجل مكرر له صفة تشريعية اكيدة حيث ان الموظف يخضع لوضع نظامي لا تعاقدي فلا يمكنه الادلاء من هذه الجهة بالحق المكتسب لا سيما متى كان هذا الادلاء موجها ضد قانون سلطة المشترع مطلقة