Rulings

State Council 03/12/1962

شورى حكم رقم : 1070 /1962

Court
شورى
Number
1070/1962
Date
03/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدى استفادة الضابط في قوى الامن الداخلي من درجة استثنائية بمفعول رجعي

-

حيث انه صدر في 12 ايار سنة 1962 قانون يقضي باضافة فقرة الى احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 6568 تاريخ 27 نيسان 1961 هذا نصها: لا يستفيد من احكام القانون المنشور بالمرسوم 6568 تاريخ 27 نيسان سنة 1961 رجال قوى الامن الداخلي والامن العام الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 28 نيسان سنة 1950 ورقوا بعد هذا التاريخ الى رتبة مفوض او ضابط وتعمل بهذا القانون من تاريخ المرسوم 6568 تاريخ 27 نيسان سنة 1961 حيث ان هذا القانون الذي اعطاه الشارع صفة رجعية قد حرم بصورة رجعية من رقي الى رتبة مفوض او ضابط بعد 28 نيسان سنة 1950 من الدرجتين الاستثنائيتين حيث ان المدعي قد رقي الى رتبة ضابط بعد 28 نيسان سنة 1950 فلا يستفيد اذن من الدرجتين الاستثنائيتين حيث ان القرار المطعون فيه اصبح بعد قانون 12 ايار 1962 واقعا في محله مما يوجب رد المراجعة