Rulings

State Council 01/04/1971

شورى حكم رقم : 173 /1971

Court
شورى
Number
173/1971
Date
01/04/1971
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول الاعتداء على الاملاك العامة عن حسن نية وبناء لترخيص خاطىء من البلدية

-

وحيث انه تبين من مدلول اجوبة المستدعي ان هذا الاخير لا ينكر حصول التعدي وانما يعزوه الى حسن نيته والى خطأ بلدية بعلشميه باعطائه رخص البناء بصورة مخالفة للقانون وبانها كانت منحته رخص الاستثمار فيما بعد وحيث ان البلدية لم تنكر انها اخطأت في منحه رخص بناء غير قانونية وعزت ذلك الى عدم توافر جهاز فني لديها وحيث ان حسن النية الذي يتذرع به المستدعي ليس من شأنه الحؤول دون ازالة التعدي على الملك العام لعدم امكان تملك هذا الملك باي وسيلة من الوسائل وللمستدعي مراجعة الطرق القانونية اذا شاء من اجل تعويضه عند الاقتضاء وفي حال الثبوت عن الخطأ الاداري الذي قد ينشأ بتنفيذ هدم الطوابق المرخصة اذا كان الترخيص لم ينشأ عن حسن اوضاع او مشاركة فيه