State Council 31/10/1962
شورى حكم رقم : 787 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 787/1962
- Date
- 31/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول احداث وظيفة الكاتب العدل في احدى المناطق
-
بما ان المستدعي اكتفى بالقول ان احداث وظيفة كاتب عدل في برج البراجنة وحارة حريك حصل لغير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها ولم يتبين من اجل اي غاية اخرى احدثت وظيفة الكاتب العدل في برج البراجنة لكي يمكن مجلس الشورى من اجراء مراقبته فتكون المراجعة مردودة لهذه الجهة بما ان حاجة المنفعة الى انشاء كتابة عدل فيها امر يعود تقديره للسلطة المختصة التي تستوخي في اعمالها الصالح العام ولم يثبت المستدعي ان السلطة توخت من وراء عملها صالحا آخر فضلا عن ان الحكومات المتعاقبة نهجت على تقريب اصحاب المصالح من الادارات العامة وعلى تسهيل معاملاتهم بشتى الوسائل وعليه تكون المراجعة مردودة لهذه الجهة ايضا