State Council 22/10/1962
شورى حكم رقم : 540 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 540/1962
- Date
- 22/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط الترخيص بالتنقيب عن المناجم والمعادن
-
حيث ان على طالب رخصة التنقيب بحسب احكام القرار 113 ل ر تاريخ 9 آب سنة 1932 ان يرفق بطلبه 1) 000-2 ايصالا يدل على انه دفع للخزينة رسما قدره 5000 ل ل عن الربع الاول ورسما قدره 1250 ل ل عن كل من المربعات الثاني والثالث والرابع والخامس حيث ان المدعي لا ينكر انه لم يرفق بطلبه الايصال المثبت دفعه هذا الرسم حيث انه من حق الادارة والحالة هذه ان تعتبر طلبه لاغيا وبدون مفعول لجهة حق الاقدمية لان القاعدة الاسبق تاريخا افضل حقا لا تطبق الا اذا كان الطلب ورد مستوفيا جميع الشروط التي يفرضها القرار 113 المشار اليه حيث ان القانون لم يرتب على الادارة موجب تنبيه المستدعي الى النواقص الواردة في طلبه والى وجوب اكمال هذه النواقص فلا تكون الادارة ملزمة بتنبيه المستدعي الى هذا الامر حيث ان الشارع لم يلزم الادارة بلفت نظر المستدعي الى النواقص عن حكمه لان ذلك يؤدي الى عرقلة سير الرخص اذ يكفي لراغب بان يقدم طلبه كي يضمن له حق الافضلية وبان يتوانى فيما بعد عن تنفيذ الشروط المفروضة قانونا