State Council 05/11/1962
شورى حكم رقم : 820 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 820/1962
- Date
- 05/11/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط فصل قرية عن اخرى لانشاء هيئة اختيارية خاصة بها
-
حيث يتبين من ملف الدعوى رقم 927-57 المقامة من المدعيين ضد قرار فصل كفرنون عن قرية منجز ان الفصل قد تم بعد ان ثبت ان عدد السكان المقيمين فيها يزيد على الخمسين نفسا وان المادة الاولى من قانون المختارين تجعل انشاء الهيئة الاختيارية للمجموعة التي يزيد عددها عن الخمسين نفسا حقا من حقوقها لا يمكن التغاضي عنه