Rulings

State Council 05/11/1962

شورى حكم رقم : 820 /1962

Court
شورى
Number
820/1962
Date
05/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط فصل قرية عن اخرى لانشاء هيئة اختيارية خاصة بها

-

حيث يتبين من ملف الدعوى رقم 927-57 المقامة من المدعيين ضد قرار فصل كفرنون عن قرية منجز ان الفصل قد تم بعد ان ثبت ان عدد السكان المقيمين فيها يزيد على الخمسين نفسا وان المادة الاولى من قانون المختارين تجعل انشاء الهيئة الاختيارية للمجموعة التي يزيد عددها عن الخمسين نفسا حقا من حقوقها لا يمكن التغاضي عنه