Rulings

State Council 15/10/1962

شورى حكم رقم : 448 /1962

Court
شورى
Number
448/1962
Date
15/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول تواطؤ المشتركين في المناقصة العمومية على صحتها

-

حيث انه يتبين من جواب الادارة انه ثبت للجنة التلزيم انه حصل اتفاق بين المشتركين في المناقصة لتجنب المزاحمة وان المستدعي حاول الاستفادة من ذلك بتقديم عرضين ادنى بقليل من اسعار سواه وقد اتضح للجنة ان الاسعار متشابهة واكثر العروض مكتوبة بخط واحد وبحبر واحد حيث ان التواطؤ بين المشتركين في المناقصة يفسدها حيث انه اذا فرض واخذ بزعم المدعي من انه يبقى غريبا عن هذه المناورات فان من حق الادارة لا بل من واجبها ابطال المناقصة اذا ما حصل فيها تواطؤ بين بعض المناقصين لان غاية المناقصة ايجاد مزاحمة مشروعة تستفيد منها الادارة حيث ان التواطؤ ولو كان محصورا بين بعض المناقصين من شأنه افساد قاعدة المزاحمة والحاق الضرر بالادارة