Rulings

State Council 15/10/1962

شورى حكم رقم : 408 /1962

Court
شورى
Number
408/1962
Date
15/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول تأخر الادارة في انجاز معاملات الاستملاك على طلب الملتزم بالتعويض

-

حيث انه من الثابت ان اشغال الالتزام قد توقفت اكثر من سنة بسبب عدم اتمام معاملات الاستملاك في بعض مواقع العمل فيحق للملتزمين طلب فسخ الالتزام لجهة الاعمال التي لم تنفذ بعد حيث انه يحق لهما في هذه الحالة مطالبة الادارة بالربح الفائت عن الاشغال التي حرما من تنفيذها