State Council 15/10/1962
شورى حكم رقم : 408 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 408/1962
- Date
- 15/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول تأخر الادارة في انجاز معاملات الاستملاك على طلب الملتزم بالتعويض
-
حيث انه من الثابت ان اشغال الالتزام قد توقفت اكثر من سنة بسبب عدم اتمام معاملات الاستملاك في بعض مواقع العمل فيحق للملتزمين طلب فسخ الالتزام لجهة الاعمال التي لم تنفذ بعد حيث انه يحق لهما في هذه الحالة مطالبة الادارة بالربح الفائت عن الاشغال التي حرما من تنفيذها