State Council 31/10/1962
شورى حكم رقم : 736 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 736/1962
- Date
- 31/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول إعتراف الادارة بقيمة الكشف النهائي على مقاضاتها بشأنه
-
حيث ان المبلغ الذي يطالب به المستأنف هو قيمة كشف نهائي نظم على اثر تسليمه اشغال طريق كفرنبرخ - الفريديس حيث ان هذه الدعوى هي من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة حيث ان هذه الصلاحية لا تنتقل الى مجلس الشورى اذا ما اعترفت الدولة بتوجب المبلغ المطالب به بذمتها حيث وان تكن الدولة قد اعترفت بالمبلغ المحكوم به الا ان اعترافها لم يقترن باي تدبير من شأنه ايجاد اعتماد لدفع المبلغ المذكور حيث ان زعم الدولة ان اعترافها بتوجب المبلغ يحول دون مقاضاتها بشأنه يؤدي الى تمكينها من شل الدعوى والى الحيلولة دون تمكين المستأنف من الحصول على سند تنفيذي طالما انها منذ استئنافها الواقع في 3 حزيران سنة 1956 حتى الان لم تجر الادارة المختصة المعاملة اللازمة لتأمين المبلغ المحكوم به وهو مبلغ زهيد حيث ان الحكم البدائي تضمن الزام الدولة بالفائدة وهي تقوم مقام العطل والضرر