State Council 22/10/1962
شورى حكم رقم : 525 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 525/1962
- Date
- 22/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- اسباب اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة
-
حيث انه من الثابت باوراق الملف ان المدعية وضعت خارج الملاك لمدة سنة واحدة ابتداء من 16 ايار سنة 1955 (المرسوم 8783 تاريخ 21 آذار سنة 1955 (ثم جدد وضعها خارج الملاك سنة ثانية تنتهي في 16 ايار سنة 1957 (المرسوم 14383 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1956) حيث ان المدعية نفسها قدمت الى وزارة الصحة في 17 آب سنة 1952 عريضة تقول فيها ان وضعها خارج الملاك ينتهي في 16 ايار سنة 1956 ومن ثم مدد المرسوم 14383 وضعها خارج الملاك لمدة سنة ثانية فيكون وضعها خارج الملاك قد انتهى في 16 ايار سنة 1957 حيث اذا فرض وكانت مدة وضعها خارج الملاك تنتهي في 17 كانون الاول سنة 1957 لان المرسوم 14383 قد صدر في 17 كانون الاول سنة 1956 فانه كان على المدعية ان تلتحق بعملها خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ على الاكثر حيث انه اذا كانت الادارة قد استوفت منها المحسومات التقاعدية عن كامل سنة 1957 فان ذلك لا يمدد مفعول المرسوم المذكور فضلا عن انه لو فرض وكانت مدة وضعها خارج الملاك تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1957 فان طلب المدعية لم ينته الى الادارة الا في 17 كانون الثاني سنة 1958 اي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوما حيث ان عدم عودة المدعية الى عملها وعدم طلبها وضعها خارج الملاك لسنة ثالثة ضمن مدة خمسة عشر يوما قد حمل الادارة على اعتبارها مستقيلة من وظيفتها حيث انه لم يكن بوسع الادارة وضع المدعية خارج الملاك لسنة ثالثة بدون موافقتها الخطية حيث ان كتاب مدير الصحة العامة تاريخ 29 ايلول سنة 1955 الموجه الى المدير الاقليمي لمؤسسة الصحة العالمية يعلمه فيه فقط انه على استعداد ليضع المدعية تحت تصرف المؤسسة المذكورة طيلة المدة التي تريدها على ان ذلك لا يعفي المدعية من التقيد بالقانون وتقديم طلب ضمن المهلة لوضعها خارج الملاك حيث ان المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 قد نصت على الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا ومنها عدم استئنافه عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انتهاء اجازاته حيث ان عدم استئناف العمل بعد انقضاء المدة التي وضع في اثنائها الموظف خارج الملاك ينطبق قياسا على هذه الحالة لان كل تفسير معاكس يؤدي الى السماح للموظف الذي انتهت مدة وضعه خارج الملاك بان يعفى من الالتحاق بوظيفته وبان يظل بوضع شاذ الى ما يشاء حيث ان ما اوردته المدعية من ان وزارة الصحة والاسعاف العام كانت على استعداد لدفع تعويض الصرف لها الا ان مجلس الخدمة المدنية رأى وجوب التريث حتى فصل المراجعة من قبل مجلس شورى الدولة لا يشكل سببا قانونيا من شأنه ابطال المرسوم المطعون فيه