Rulings

State Council 17/10/1962

شورى حكم رقم : 496 /1962

Court
شورى
Number
496/1962
Date
17/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- عدم امكانية الطعن بالتدبير الاداري القاضي بكف يد الموظف عن العمل

-

حيث ان كف يد الموظف عن العمل تدبير اداري داخلي تتخذه الادارة ريثما تتمكن من اجراء التحقيق بحق الموظف المكفوفة يده حيث ان الادارة كانت على حق بكف يد المدعي وقد صرفته من الخدمة ولم يطعن بمرسوم صرفه فتكون مراجعته الحاضرة بدون فائدة