Rulings

State Council 17/10/1962

شورى حكم رقم : 490 /1962

Court
شورى
Number
490/1962
Date
17/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول تغيب الموظف عن العمل لاسباب صحية على حقه بتقاضي الراتب قبل استلامه الوظيفة

-

حيث ان المادة 39-112 تطبق على الموظف الذي مرض اثناء قيامه بالوظيفة وبعد ان يكون قد سبق له وباشرها حيث ان المدعي لم يمرض اثناء الوظيفة بل انه كان مصابا بكسور في ساقيه منذ قبل تعيينه وفي هذه الحالة تطبق المادة 17-112 التي لا تعطي الموظف حق قبض راتبه الا منذ استلامه وظيفته حيث بالاضافة الى ما تقدم فان المدعي قد استحصل على اجازة مرضية بدون راتب لمدة 82 يوما بموجب القرارين 23 و24 تاريخ 13 شباط سنة 1960 وحيث انه يقتضي رد المراجعة