State Council 23/10/1962
شورى حكم رقم : 571 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 571/1962
- Date
- 23/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية ضم خدمات الموظف المؤداة في عهد الانتداب الفرنسي
-
حيث ان المرسوم 3381 تاريخ 2 حزيران سنة 1945 (الجريدة الرسمية سنة 1945 صفحة 416) قد اوضح الاصول التي يتحتم على موظفي المفوضية العليا والمندوبية العامة لفرنسا المحاربة والدوائر المشتركة التابعة لها ان يسلكوها توصلا الى ضم خدماتهم السابقة الى خدماتهم لدى الحكومة اللبنانية حيث ان المادة الثالثة من المرسوم المذكور قد اجازت للموظفين المشار اليهم - والمدعي من بينهم - ان يختاروا خلال مهلة تنتهي في 31 تموز سنة 1945 الاستفادة من احكام المرسوم المذكور كما ان المادة الرابعة منه قد نصت على وجوب تقديم طلب الاختيار المنصوص عليه في المادة الثالثة في مهلة شهرين تبتدىء من تاريخ استلام الحكومة اللبنانية الدوائر المذكورة حيث ان المستدعي يعترف بانه دخل في خدمة الحكومة اللبنانية في سنة 1945 وقد طلب ضم خدماته في سنة 1958 اي بعد انقضاء المدة القانونية بزمن طويل حيث انه لا يمكن تطبيق المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 ولا المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 لانهما تتعلقان بالخدمة الموقتة التي قضاها الموظف لدى الحكومة اللبنانية حيث ان المستدعي يخضع لقانون خاص هو المرسوم 3381 المشار اليه والقانون الخاص يشل احكام القانون العام