Rulings

State Council 29/10/1962

شورى حكم رقم : 702 /1962

Court
شورى
Number
702/1962
Date
29/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدى استقلالية الملاحقة التأديبية عن الملاحقة الجزائية

-

حيث ان الملاحقة التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية اذ ان هنالك اعمالا لا تشكل جرما جزائيا انما تشكل مخالفة مسلكية

- مهلة الطعن بقرار صرف الموظف من الخدمة

-

حيث ان قرار المجلس التأديبي قد صدر في 21 نيسان سنة 1960 والقرار بطرد المدعي من سلك الدرك صدر في 29 منه وابلغ فورا الى المدعي الذي كان عليه ان يطعن به حسب الاصول وضمن المدة القانونية فلم يفعل فتكون مراجعته من هذه الجهة مردودة شكلا حيث ان ربط النزاع في 29 تشرين الاول سنة 1960 اي بعد انصرام مدة المراجعة لا يحيي مهلة انصرمت حيث انه لا يرد على ذلك بانه كان على المدعي ان ينتظر نتيجة المحاكمة امام القضاء العسكري لان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام