Rulings

State Council 23/10/1962

شورى حكم رقم : 588 /1962

Court
شورى
Number
588/1962
Date
23/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اصول تعيين الموظف في الادارة المختصة الذي انتدبته الدولة للتخصص في الخارج

-

حيث ان ايفاد المدعي للتخصص وتاريخ نيله شهادته سابقان للمرسوم الاشتراعي 114 تاريخ 13 حزيران سنة 1959 حيث ان حالة المستدعي يرعاها القانون السابق للمرسوم الاشتراعي رقم 14 والذي لم يكن يضمن للموظف التعيين الحكمي في الوظيفة التي انتدبته الحكومة للتخصص فيها حيث انه بالاضافة الى ما تقدم ان المادة 7 فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 يعفي من المباراة الموظف الذي انتدبته الحكومة للتخصص واحرز شهادة معادلة للشهادة المطلوبة للاشتراك في المباراة حيث انه لا يمكن تطبيق هذه المادة بمعزل عن مواد المرسوم الاشتراعي 114 حيث ان المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي قد اناطت بمجلس الخدمة المدنية وضع انظمة التخصص في الخارج كما ان المادة 21-114 قد اوجبت ان يحدد بنوع خاص في نظام التخصص في الخارج الامور التالية: 1- عدد الاشخاص الذين يمكن ايفادهم الى الخارج والتخصص المطلوب من كل منهم والمعهد الذي يجب ان يلتحق به الخ حيث ان المادة 21-114 تعتبر الموفد الذي انهى دراسته بنجاح معينا في الوظيفة التي اوفد للتخصص من اجلها دون ان يخضع لمباراة التعيين فيها... حيث ان مجلس الخدمة المدنية لم يضع بعد انظمة التخصص في الخارج وذلك لانه يجمع العناصر التي تمكنه من معرفة حاجة الادارة للموظفين المتخصصين ونوع هذا التخصص الخ كي يتمكن من وضع نظام للتخصص منطبق على ما توجبه المادة 31-114 حيث انه ما دام هذا النظام لم يصدر بعد فليس للمدعي ان يستفيد من الفقرة الثالثة من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 112 حيث انه يقتضي والحالة هذه رد المراجعة