State Council 31/10/1962
شورى حكم رقم : 769 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 769/1962
- Date
- 31/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول تثبيت الموظف في بلدية طرابلس
-
حيث ان المادة 17 من القرار رقم 19 تاريخ 3 شباط سنة 1956 تجيز لبلدية طرابلس صرف المتمرن خلال مدة تمرينه واذا لم يصرف فور انقضاء مدة التمرين كان له ان يطلب تثبيته واذا لم يبت بامره خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ الطلب اعتبر مثبتا بحكم القانون حيث ان مجرد انقضاء مدة التمرين لا تجعل المتمرن مثبتا حكما وقد طلب المدعي تثبيته في 8 حزيران سنة 1960 فصرف من الخدمة بقرار مؤرخ في 19 تموز سنة 1960 اي ضمن مدة الشهرين المحددة في المادة 17 المبينة اعلاه بها فيكون قرار الصرف غير مشوب بتجاوز حد السلطة وحيث ان البلدية بالاضافة الى ما تقدم قد اوردت في جوابها قرارات حسم الراتب والتنبيه المتخذة بحق المدعي فلا يكون في عملها سوء استعمال السلطة حيث انه يقتضي رد المراجعة